محمد هادي المازندراني

167

شرح فروع الكافي

ولو مات الولد في بطنها وهي حيّة أدخلت القابلة يدها في فرجها وقطّعت الحمل وأخرجته قطعاً قطعاً ، ولو لم توجد امرأة فعل رجلٌ ذلك ولو كان أجنبياً ؛ للضرورة . ويدلّ عليه خبر ابن وهب ، « 1 » وقد قيّد هذا الخبر فيما سيأتي بعدم إرفاق النساء بذلك ، وهو نصّ في المطلوب . قوله : ( عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن ابن وهب ) [ ح 3 / 4395 ] يعني وهب بن وهب . باب كراهية أن يُقصّ من الميّت ظفر أو شعر باب كراهية أن يُقصّ من الميّت ظفر أو شعر بحلق رأسه وإبطيه وعانته وأخذ شاربه ، وظاهر المصنّف الكراهة بالمعنى المصطلح ، كما هو مذهب الأكثر منهم العلّامة في الإرشاد « 2 » ورجّحها الشهيد في الذكرى ، « 3 » حاملين للنهي الوارد عنه على الكراهة ؛ لظاهر لفظ الكراهة في خبر غياث « 4 » وطلحة بن زيد ، « 5 » وهو منقول عن أبي حنيفة « 6 » ومالك « 7 » والشافعي « 8 » فيما عدا تسريح لحيته في قوله القديم .

--> ( 1 ) . هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 344 ، ح 1008 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 470 ، ح 2671 . وكان في الأصل : « ابن وهيب » ، والتصويب من مصادر الحديث وترجمته . ( 2 ) . إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 230 . ( 3 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 348 . ( 4 ) . هو الحديث 2 من هذا الباب من الكافي . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 500 ، ح 2749 . ( 5 ) . هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 323 ، ح 942 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 500 ، ح 2750 . ( 6 ) . بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 301 ؛ المبسوط للسرخسي ، ج 2 ، ص 59 ؛ فتح العزيز ، ح 5 ، ص 130 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 2 ، ص 408 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 324 ، تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 387 ، الخلاف ، ج 1 ، ص 696 . ( 7 ) . فتح العزيز ، ج 5 ، ص 130 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 2 ، ص 408 ، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 324 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 387 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 696 . ( 8 ) . الامّ ، ج 1 ، ص 319 ، فتح العزيز ، ج 5 ، ص 130 ؛ المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 178 - 179 ؛ روضة الطالبين ، ج 1 ، ص 621 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 2 ، ص 408 ، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 324 و 325 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 387 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 108 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 696 - 697 .